ثَلَاثَةٍ وَإِذَا جَاءَ مَثْنَي أُوثَلَاثَ وَهُمَا مِنْ نَوعِ وَاحِدٍ فَكُلْ عدد يَكون مَخْرَجًا لِجزء فَذَلِكَ العدد أيضاً مَخرج لضعفِ ذَلِكَ الْجُزْءِ وَ لضِعْفِ ضِعْفِهِ كَالسِّنَّةِ و مخرج للسدس ولضعفه و اذا اختلط النصف وَإِذَا من النوعِ الأَوَّلِ بِكُلِّ الثَّانِي أَوْ بِبَعْضِهِ فَهُوَ مَنْ سِتَّةِ وَإِذَا اخْتَلَطَ وو الرِّبْحُ بِكُلِّ الثَّانِي أَو بِبَعْضِهِ فَهُوَ مِنْ اثْنِي عَشَرَ وَ إِذَا اخْتَلَطَ الثَّبْنُ بِكُلِّ الثَّانِي أَو بِبَعَضُهِ فَهُوَ مَنْ أَرْبَعَةَ وَ عشرين باب باب الحجب علي نوعين حجب نقصان وهو حجب عن سهم إلَى سَهُم وَذَلِكَ لِخَمْسَةِ نَغَرِ لِلزَّوْجَيْنِ وَالامِ وَبِنْتِ الْأَبْنِ وو والاخت لابِ وقد مربيا نه وحجب حرمان والورثة فيه فريقان فريق لاتحجبون بحال البتة وهم سنة الابن والأب والزوج والبنتُ وَالأَم وَالزَّوْجَةُ وَفَرِيقٌ يَرثُونَ بحال وَيُحْجَبُونَ بِحَالٍ وَهَذَا مَبْنِي عَلَي أَصْلَيْنِ أَحَدُ هَمَا هُوَأَنْ كُلَّ مَنْ يَدْلِي إِلَي الْمَيِّتِ بشخص لا يَرَتْ مَعَ وُجُودِ ذَلِكَ الشَّخْصِ كَابْنِ الْإِ بْنِ مَعَ الْإِبْنِ سِوَي اَوْلادِ الْأَمِ فَإِنَّهُمْ يَرْثُونَ مَعَهَا لِإِنْعِدَامٍ اسْتِحْقَا فَهَا جَمِيعَ . الشير اَوْ اعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ اَوكَا تَبْن أَوكَا تَب مَنْ كَا تَبْنَ ,, و الْمُعْتِفِ وَأَبَنَه سُدُسُ الوِلَا لِلأَبِ وَالْبَا فِي لِلابْنِ اَعِنْدَهُمَا كُلَّهُ لِلابْنِ وَلَوْتَرَكَ ابْنَ الْمُعْتَفِ وَجَدَّهُ فالوَلَا اللَّهُ لِلا بنِ بِالْإِنْفَاقِ وَمَنْ مَلَكَ دَارَحِم مَحْرَمِ مِنْهُ عَتَقَ عَلَيْهِ وَيَكون وَلَاهُ لَهُ تَثَلَاثِ بَنَاتِ لِلصَّغَرِي عِشْرُونَ دِينَارًا وَلِلْكُبْرَي ثَلَا تُونَ دِينَارًا فَاشْتَرَنَا أَبَا هُمَا بِالخَمْسِينَ ثُمَّ مَات الأب وَتَرَكَ شَيْئًا مِنَ الْمَالِ فَالْقُلْقَانِ بَيْنَهُنَّ أَثَلَانَّا بِالْغَرْضِ وَالْبَاتِي بَيْنَ مُشْتَرَتَي الأَبِ أَخْمَا سَا ثَلَاثَةٌ أَخْبَاسِ للكبرَي وَخَمْسَاهُ لِلصَّغري فَتَصِحَ مِنْ خَمْسَةِ وَأَرْ بَعِين باب الحكم فِي أَعْمَامِ البَيتِ ثُمَّ فِي أَعْمَامِ أَبِيهِ ثُمَّ فِي أَعْمَامِ جَدَهِ أَمَّا الْعَصَبَةُ بِغَيْرِهِ فَأَرْبَعُ مِنَ النِّسْوَةِ وَهُنَّ اللَّاتِي وو فَرْضُهُنَّ النِّصْفُ والثَّلْتَانِ يَصِرْنَ عَصَبَةَ بِإِخْوَ تِهِنَّ كَمَا ذَكَرْنَا فِي حَالَاتِهِنَّ وَمَنْ لَا تَرْضَ لَهَا مِنَ الْإِنَاثِ دو وَأَخَوْهَا عَصَبَةٌ لَا نَصِيرُ عَصَبَةَ بِأَ خِيْهَا كَا لَعَمَ وَالْعَيَّةِ دو وَأَمَّا الْعَصَبَةُ مَعَ غَيْرِهِ فَكُلُّ أُنْثَى تَصِيرُ عَصَبَهُ مَعَ انْتَي أخْرَي كَالأُخْتِ مَعَ الْبنْتِ كَمَانَ كَرْنَا وَ أَخِرُ الْعَصَبَاتِ مَوْلَي الْعِتَانَةِ ثُمَّ عَصَبَتْهُ عَلَي التَّرْتِيبِ الَّذِي ذَكَرْنَااَ 2 و و لقوله عليه الصلوة والسلام الولاء لحمة كَلْحَبَةِ النَّسَبِ وَلَاشَيُّ لِلَّا نَاتِ مِنْ وَرَثَةَ الْمُعْتِفِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلامُ لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْوَ لَا شَيْ إِلَّا مَا اعْتَقْنَ |